مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

242

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

بيع المحاقلة أوّلًا - التعريف : لغةً : المحاقلة : مفاعلة من الحقل ، وهو الزرع إذا تشعّب قبل أن تغلظ سوقه . وقيل : هو من الحقل وهي الأرض التي تُزرع ، ويسمّيه أهل العراق : القراح « 1 » . وقيل : هي بيع الزرع في سنبله بحنطة « 2 » . وسمّيت هذه المعاملة بذلك لتعلّقها بزرع في حقل ، وأطلق اسم الحقل على الزرع مجازاً ، من إطلاق اسم المحلّ على الحال أو المجاور على مجاوره ، فكأنّه باع حقلًا بحقل « 3 » . اصطلاحاً : عرّفها بعض الفقهاء بأنّها بيع السنبل بحبّ منه « 4 » . وعرّفها المشهور « 5 » بأنّها عبارة عن بيع السنبل بحبّ منه ، أو من جنسه وإن لم يكن منه « 6 » ، بل الظاهر من بعضهم الإجماع عليه « 7 » . وقال سلّار : « وأن يبيع الثمرة في رؤوس النخل بالتمر ، أو الزرع بالحنطة ، كيلًا وجزافاً » « 8 » . وظاهر بعض النصوص تفسيرها بعكس تفسير الفقهاء المزبور ، ففي موثّقة عبد الرحمن البصري عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام قال : « نهى رسول اللّه صلىالله عليه وآله‌وسلم عن المحاقلة

--> ( 1 ) النهاية ( ابن الأثير ) 1 : 416 . وانظر : لسان العرب 3 : 263 . ( 2 ) المصباح المنير : 144 . ( 3 ) المسالك 3 : 364 . الحدائق 19 : 350 . ( 4 ) النهاية : 416 . الوسيلة : 250 . كفاية الأحكام 1 : 511 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 65 ، م 272 . كلمةالتقوى 4 : 173 . ( 5 ) جواهر الكلام 24 : 98 . شرح التبصرة 5 : 294 . وانظر : التذكرة 10 : 393 . ( 6 ) الشرائع 2 : 54 . التحرير 2 : 400 . المسالك 3 : 364 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 91 ، م 15 . وانظر : تحرير الوسيلة 1 : 506 ، م 12 . ( 7 ) الغنية : 226 . ( 8 ) المراسم : 178 .